الشيخ الأنصاري
26
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بين بقاء الآخر في مجلس العقد ، وذهابه ( 1 ) . وعلى الثاني ( 2 ) يسقط الخياران . كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد . واعلم ( 3 ) أن ظاهر الايضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت ( 4 ) لهما . وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا وإلا ( 5 )